Value of Money

Author: Mu’aawiyah Tucker

The Value Of Things

A Deeper look into the value of ‘Nisaab’
Image

Introduction

What follows is a collection of hadeeths related to transactions that took place at the time of the Messenger of Allah صلى الله عليه و سلم and the first 3 generations. The purpose of this collection is to get a picture of the purchasing power of a deenaar and dirham at the time of the Messenger of Allah صلى الله عليه و سلم and therefore evaluate the purchasing power of nisaab.

Ongoing Project

The collection of narrations is an ongoing project and as new sources come to light I will add them.

Image
This is the visual summary for the price of things
Image
Table of content
Nisaab of things 
Money Matters 

The whole 10:1 ratio of gold and silver and Nisaab 

Blood Money & The Measure Of A Life With Camels 

Price of things 

1 Dirham 

Was there a fixed ratio of value between gold and silver during the time of the prophet so that the nisaab of gold and silver was the same ‘value’ or were the nisaab different? Ie, is 85g of gold = 595g Silver in value? Could you buy the same thing with that amount?

Nisaab of things

Gold & Silver
Nisaab Produce, camels and silver

١ - (٩٧٩) وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ ش (أوسق) الأوسق جمع وسق وفيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصلها في اللغة الحمل 

والمراد بالوسق ستون صاعا

كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي

وفي رطل بغداد أقوال أشهرها

إنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ١٢٨.٥٧١ أو ١٢٨ ٤\٧ درهم

وقيل مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع ١٢٨ درهم

وقيل مائة وثلاثون ١٣٠ درهم

 فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل ١٦٠٠ بالبغدادي وأصح الأقوال إن هذا التقدير بالأرطال تقريب 

(ولا فيما دون خمس ذود) الرواية المشهورة خمس ذود بإضافة ذود إلى خمس وروى بتنوين خمس ويكون ذود بدلا منه قال أهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال في الواحد بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها قالوا وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة قال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل وثلاث ذود لثلاث من الإبل وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس (ولا فيما دون خمس أواقي صدقة) هكذا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياء وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح قال أهل اللغة الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وأواق بحذفها وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز قال القاضي عياض ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت بالأحاديث الصحيحة]

مسلم

٦ - (٩٨٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ ش (من الورق) قال أهل اللغة يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكانها والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره واختلف أهل اللغة في أصله فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازا]

مسلم

١٥٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، - قَالَ زُهَيْرٌ [ص: ١٠٠] : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّه قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ»، - وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ - قَالَ: «وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» - وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ - قَالَ: «وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ» - ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ - قَالَ: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ، أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ: «الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ»، قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ.

[حكم الألباني] : صحيح

ابو داود 

Nisaab of silver

٩٨٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

ابن أبي شيبة

٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى، «أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ»

ابن أبي شيبة

٩٨٤٨ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ»

ابن أبي شيبة

Nisaab of cattle

٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، - قَالَ زُهَيْرٌ [ص: ١٠٠] : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّه قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ»، - وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ - قَالَ: «وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» - وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ - قَالَ: «وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ» - ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ - قَالَ: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ، أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ: «الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ»، قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ.

مسلم

٢٤٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ «فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»

[حكم الألباني] صحيح

النسائي

Nisaab of cattle

  • Find out of the Nissab of cattle and produce is actually equal to the nisaab of gold and silver - if hey equate to be the same, that would be powerful to discover the ‘universal value of nisaab’

The nisaab of a camel is 5 camels 🐪 . For those 5 you give one sheep 🐑. If we were to assume the value of that one sheep was 2.5%, that would make the value ratio between camels and sheep 8:1, for every 8 sheep the price of a camel. So if 5 camels equals nisaab for a camel, then that would be 5x8= 40 sheep. Which is exactly the nisaab of sheep!

The nisaab of cows 🐄 is 30 cows, which makes the value ration of 🐪 :🐑 :🐄 = 1:8:6 or sheeps:cows 4:3. So every 4 sheep equals 3 cows

If the nisaab of animals was the same as gold and silver, how much would each sheep, camel and cow be?

200 dirham:20 Deenaar:5 camels:30 cows:40 sheep

40 Dirham:4 deenaar:1 camel:6 cows:8 sheep

10 Dirham : 29.75g Silver : 1 Deenaar : 4.25g Gold

200 Dirham : 595g Silver : 20 Deenaar : 85g gold : 5 camels : 30 cows : 40 sheep

595g Silver = £190

85g Gold = £2630

5 camels = £3000

30 Cows = £10,000

40 Sheep = £7480

Looking at the above, silver is nowhere near the prices of the other nisaab.

Looking at the above, 1 sheep is 5 dirham, and one camel is 4 deenaar

10 Dirham : 29.75g Silver : 1 Deenaar : 4.25g Gold

For ever gram of gold is worth 7g silver

Each gram of gold is 0.235 Deenaar

Each gram of Silver is 0.345 Dirham

so, 85g gold at £2,630 should mean that silver is at £4.42 per gram

And, if 595g Silver at £190 should mean gold is £2.2 per gram

200 Dirham : 595g Silver : 20 Deenaar : 85g gold

Price of Jizyah
Jizyah in different prices, wheat 🌾 and other things.

Nisaab is 5 أوسق

٢ الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي "٦١, ١٢٢" كيلو جرام.

انظر: المقادير الشرعية "ص: ٢٣٠" معجم لغة الفقهاء"ص: ٤٥١".

الوسق يساوي ١٦٥ لتر ٦٠ صاعا

عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ , وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ لَا يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً

40 dirham:15 saa’ 

Nisaab 200 dirham: 75 saa’

Nisaab ٥ أوسق:٣٠٠ صاع

٣٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَيَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ , وَيَجْعَلُ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ: عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ , وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ لَا يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ كِسْوَةً أَحْفَظُهَا.

ابن ابي شيبة

15 Saa’ gives us 30,540g or 30.5kg

If the value of money and Saa’ were the same value, the price per dirham is 763g

Price of kharaaj 

٣٢٧١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: " بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ قَالَ: «فَوَضَعَ عُثْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، يَعْنِي الرُّطَبَةَ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ»

ابن ابي شيبة

A Jareeb is 48 Saa’

A Saa’ is 2036g

A Jareeb is therefore approx 97728g or 97.728kg

2.5% of 97.7kg = 2.44kg which was

2 dirham of Barley,

4 dirham of wheat

6 dirham ripe dates

8 Dirham Nakhl

10 Dirham Grapevines

١٠٧٢١ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَرَ، «جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ»

ابن أبي شيبة

١٠٧٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى «أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرًا، وَغَامِرًا دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ، وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ، وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةِ طَعَامٍ، وَلَمْ يَضَعْ عَلَى النَّخْلِ شَيْئًا وَجَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَعَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا»

ابن أبي شيبة

Money Matters

The first to use dirham & deenaar

٣٦٠٤٢ - مَسْلَمَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا، يَقُولُ: " أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ , وَقَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمَعِيشَةُ إِلَّا بِهِمَا "

ابن ابي شيبة

Different weights of coinage (gold) and making it up with other coins (silver)

الدِّينَارُ الشَّامِيُّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ

٢٢٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلِ الشَّامِيِّ فِضَّةً، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

٢٢٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

٢٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ، بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلُهُ فِضَّةً «فَكَرِهَهُ»

٢٢٢٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِائَةِ، مِثْقَالٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ «فَكَرِهَهُ»

٢٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُكْرَهُ دِينَارٌ شَامِيٌّ بِدِينَارٍ كُوفِيٍّ وَدِرْهَمٍ، وَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ كُوفِيٌّ فَتُعْطِيهِ دِينَارًا شَامِيًّا وَتَشْتَرِي الْفَضْلَ مِنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَا تَفْتَرِقَا إِلَّا، وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا»

٢٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا قُلْتُ: دِينَارٌ ثَقِيلٌ، بِدِينَارٍ أَخَفَّ مِنْهُ وَدِرْهَمٌ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

The weight of a deenaar
Making up difference with silver

٢٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدِّينَارَ فَيَفْضُلُ الْقِيرَاطُ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا»

ابن ابي شيبة

Like for like

٢٢٤٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَصْلُحُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ، وَلَا صَاعٌ بِصَاعَيْنِ، الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ».

ابن ابي شيبة

The whole 10:1 ratio of gold and silver and Nisaab
Another example of 10:1 ratio or 1 deenaar worth 10 dirham

٢٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً» قَالَ: «إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

٢٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرَةِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ»

ابن ابي شيبة

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّرَاهِمَ بِغَيْرِهَا دَنَانِيرَ

٢٣١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: أَشْتَرِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولُ قَبْلَ عَقْدِهِ: أَجْعَلُهَا مِائَةَ دِينَارٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ»

٢٣٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَقَبَضَ الدِّينَارَ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دِرْهَمٌ، قَالَ: «إِنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ لِصَاحِبِهِ، وَلَوْ كَانَ عَرَضًا فَسَدَ الْبَيْعُ»

ابن ابي شيبة

وَيُعْتَبَرُ) لَهُمَا (النِّصَابُ) إجْمَاعًا (فَنِصَابُ الذَّهَبِ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ - مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَالْأَثْرَمُ (زِنَةُ الْمِثْقَالِ دِرْهَمُ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ) إسْلَامِيٍّ.

(وَلَمْ تَتَغَيَّرْ) الْمَثَاقِيلُ (فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ) قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَارِيخِهِ: وَفِي هَذَا نَظَرٌ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ (وَهُوَ) أَيْ الْمِثْقَالُ (ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةَ شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةٍ وَقِيلَ: اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ) .

أَيْ غَيْرِ الْمُقَيَّدِ بِالْمُتَوَسِّطِ (وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ (وَزِنَةُ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا بِالدَّرَاهِمِ) الْإِسْلَامِيَّةِ (ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَبِدِينَارِ الْوَقْتِ الْآنَ الَّذِي زِنَتُهُ دِرْهَمٍ وَثَمَنُ دِرْهَمٍ) عَلَى التَّحْدِيدِ (خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَسُبْعَا دِينَارٍ وَتِسْعَةٍ) وَهُوَ دِينَارُ زَمَنِنَا هَذَا إلَّا أَنَّ الْمِائَةَ دِينَارٍ مِنْ دَارِ الضَّرْبِ: مِائَةٌ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَيَزِيدُ الدِّينَارُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ نِصْفُ جُزْءٍ مِنْ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَلَا يَكَادُ ذَلِكَ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ (وَنِصَابُ الْفِضَّةِ: مِائَتَا دِرْهَمٍ) لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» وَالْأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا (وَ) هِيَ (بِالْمَثَاقِيلِ: مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِثْقَالًا) .

كشف القناع متن الإقناع

٢٨١٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ، قَالَ: «لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

٢٨١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»

ابن ابي شيبة

٣٢١٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي , كَانَ لِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ , فَكُنْتُ إِذَا نَاجَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ حَتَّى نَفِدَتْ , ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: ١٢] "

٣٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَيَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ , وَيَجْعَلُ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ: عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ , وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ لَا يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ كِسْوَةً أَحْفَظُهَا.

٢٣١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: أَشْتَرِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولُ قَبْلَ عَقْدِهِ: أَجْعَلُهَا مِائَةَ دِينَارٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ»

ابن ابي شيبة

10 Dirham : 29.75g Silver : 1 Deenaar : 4.25g Gold

For ever gram of gold is worth 7g silver

Each gram of gold is 0.235 Deenaar

Each gram of Silver is 0.345 Dirham

Different quality of silver coins

٢٢٧٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: اسْتَلَفَ مِنِّي ابْنُ عُمَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَضَانِي دَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي، فَقَالَ: «مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ نَائِلٌ مِنِّي إِلَيْكَ، أَتَقْبَلُهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ

٢٢٧٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنِّي أُسَلِّفُ جِيرَانِي إِلَى الْعَطَاءِ، فَيَقْضُونِي دَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي، قَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ»

ابن ابي شيبة

Destroying counterfeit coins

٢٢٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: جَعَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَكُنْتُ إِذَا مَرَّ بِي دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ، وَيَقُولُ: «لَا يُغَرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ»

ابن ابي شيبة

Buying and Selling with counterfeit coins

٢٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَشْتَرِي بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وَأُبَيِّنُهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»

ابن ابي شيبة

٢٢٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ، فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ أَنَّهَا طَيِّبَةٌ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجَ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلْ: مَنْ يَبِيعُنِي هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الزُّيُوفَ بِنَحْوِ ثَوْبٍ أَوْ حَاجَةٍ مِنْ حَاجَتِهِ "

ابن ابي شيبة

٢٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ، وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ، فَقَالَ: «مَنْ يَبِيعُنِي عَيْنًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ» فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ

ابن ابي شيبة

Blood Money & The Measure Of A Life With Camels
Blood money
in deenaar, dirham, or cattle. A good source of price comparison. Proof that blood money price changes but is attached to camels. 

٤ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ، وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ» قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ، وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ، وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا [ص: ١٩٠] بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ»

[حكم الألباني] : حسن

ابو دَاوُدَ

٢٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ» . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ. فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ "

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (بنت مخاض) هي التي أتى عليها الحول. (وبنت لبون) هي التي عليها حولان. (حقة) هي التي دخلت في الرابعة. (بني لبون) أي ذكور.]

[حكم الألباني]

حسن

ابن ماجه

Blood money for Janeen of slave

٢٧٢٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «جَنِينُ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»

ابن ابي شيبة

No mention of gold or silver in this narration, but it does show a ratio in relation to a full diya which is 100 camels 🐪  

٢٧١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَازِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فِي الظُّفُرِ إِذَا أَعْوَرَ خُمْسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ»

٢٧١٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «قَضَى فِي ظُفْرِ رَجُلٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ، فَأَعْوَرَ بِعُشْرِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ»

٢٧١٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «فِي الظُّفُرِ إِذَا نَبَتَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَيْبٌ فَبَعِيرٌ»

Indicating the price of camels went up

٢٦٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: «وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ فَوَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ مُسِنَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ»

ابن ابي شيبة

٢٦٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ، فَخَشِيَ عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ، فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا , أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ

ابن ابي شيبة

Indicating the price of camels went up

Ration changed to;

10 deenaar : 100 dirham : 1 camel 🐪 : 2 cow 🐄 : 20 sheep

Modern price of camel

هبطت أسعار الإبل على مستوى جميع الأسواق ما يقارب 30% حتى وصل سعر الحاشي زنة 110 كلغم تقريباً إلى 3000 ريال، بعدما كان يتجاوز 4500 ريال، في الوقت الذي بقي فيه سعر الكيلوغرام ثابتاً كما هو بين 45 إلى 50 ريالاً نظراً لاحتكار هذا النشاط من جنسيات أصبحت تشكل "لوبيا تجاريا" داخل السوق أبقى على السعر القديم كما هو.

جريدة الرياض | أسعار الجمال تهبط.. والكيلوغرام ثابت

Modern price of sheep

How much should I expect to pay?

While this will vary, a younger (two-to-four-year-old) productive commercial (non-registered) ewe can usually be purchased for $200 to $250. Depending on their age, lambs can be bought for $75 to $150.

Raising Sheep: Buying and Caring For Your First Flock

Price of things

Fraction of a Dirham
A locust worth the value of a date, not a dirham

١٥٦٢٥ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ مَرَّتْ بِهِ جَرَادَةٌ فَضَرَبَهَا بِسَوْطِهِ، فَأَخَذَهَا فَشَوَاهَا، فَقَالُوا لَهُ فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ، وَأَنَا أَحْكُمُ عَلَى نَفْسِي فِي هَذَا دِرْهَمًا فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: «وَإِنَّكُمْ أَهْلُ حِمْصَ أَكْثَرُ شَيْءٍ دَرَاهِمَ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ» حَدَّثَنَا

ابن أبي شيبة

Giving in sadaqah on the weight of the newborns cut hair
In silver. What it would have been then and today!! 

١٥١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

الترمذي

٢٤٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَعُقُّ عَنِ ابْنِي دَمًا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوَاقٍ مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ»

ابن ابي شيبة

0.5 Dirham / Qeeraat
Wages for herding sheep 🐑  

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أُحَيْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ» ، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ» قَالَ سُوَيْدٌ: «يَعْنِي كُلَّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - (إلا راعي غنم) اسم فاعل من الرعي. ولعل ذلك لأن الغنم أكثر المواشي انتشارا وضعفا. فراعيها يكون أقدر لجمع المتفرق وأعرف بتدبيره. ويكون أرق قلبا. (بالقراريط) جمع قيراط. وهو من أجزاء الدينار. وهو نصف عشره في أكثر البلاد. وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين.

[حكم الألباني] صحيح

1 Dirham
The mahr if prostitution

١٦٣٨٢ - أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ، وَالدِّرْهَمُ، مِثْلُ مَهْرِ الْبَغِيِّ»

ابن أبي شيبة

Money for Some wheat 🌾

1 Wasq = 60 Saa’ = 610800g = 610.8kg and the Zakaat on that is 61kg if irrigated naturally and 30.5kg if irrigated naturally. At this nisaab, for 1 dirham you can get 3.054kg of produce.

Current price of flour is about 45p per kg, making the value of 1 dirham approx £1.37

Meat 🍖 for the day

٢٤٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَعَ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ: هَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا سَمْنًا لِرَمَضَانَ، فَقَالَ: تَجْعَلُهُ فِي السُّكُرُّجَةِ فَتَأْكُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَادْفَعْهَا إِلَى امْرَأَتِكَ، وَمُرْهَا أَنْ تَشْتَرِيَ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»

ابن ابي شيبة

٢٤٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: مَرَّ جَابِرٌ عَلَى عُمَرَ بِلَحْمٍ قَدِ اشْتَرَاهُ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: «كُلَّمَا اشْتَهَيْتُ شَيْئًا اشْتَرَيْتُهُ؟ لَا تَكُونُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ» {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف: ٢٠]

٢٤٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْحَسَنَ: «كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ لَحْمٌ»

٢٤٥٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَضَعُ طَعَامًا يَحْضُرُهُ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ فَلَا يَأْكُلُونَ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ؟» فَقَالُوا: إِنَّكَ لَمْ تَأْكُلْ، فَلَا يَأْكُلُونَ، «فَأَمَرَ بِدِرْهَمٍ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ فَأَنْفَقَهَا فِي الطَّبْخِ»، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا

٢٤٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، وَالْفَضْلُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «كَانَ الشَّعْبِيُّ يَشْتَرِي كُلَّ جُمُعَةٍ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا»

٢٤٥٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: «كَانَ لِعَلِيٍّ امْرَأَتَانِ، كَانَ يَشْتَرِي كُلَّ يَوْمٍ لِهَذِهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ لَحْمًا، وَلِهَذِهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ»

ابن ابي شيبة

Some Cheese 🧀

٢٦٢٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنِ الْجُبْنِ، فَقَالَ: «يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ فَاشْتَرِي بِهِ بنيرا، فَاشْتَرَتْ بِهِ بنيرا، ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ يَعْنِي الْجُبْنَ»

ابن ابي شيبة

Price of cup with a saddle

١٢١٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ، وَعَبْدُ اللهِ الحَنَفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الغَنَائِمِ وَالمَوَارِيثِ.

وَقَدْ رَوَى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ هَذَا الْحَدِيثَ.

الترمذي

2 Dirham
This was the minimum amount to pay per ‘Jareeb’ on ‘Kharaaj’ land. There were higher amounts but on other types of produce. Refer to the chapter of 'Kharaaj' for details.
3 Dirham
How much you need to live on for a month

٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «يَكْفِي أَهْلَ الْبَيْتِ فِي الشَّهْرِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ»

Living amount. This would probably be the poverty line. A more realistic price would be found here.

Current price of a 10kg bag of flour

Price of a shield

٦٧٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ» تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ

البخاري

Lower limit for cutting the hand of a thief  
Evidence is in the 10 dirham range
4 Dirham
A shirt

٢٤٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «ابْتَاعَ عَلِيٌّ قَمِيصًا سُنْبُلَانِيًّا بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَدَعَا الْخَيَّاطَ فَمَدَّ كُمَّ الْقَمِيصِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْطَعَ مَا بَيْنَ خَلْفِ أَصَابِعِهِ»

Item of clothing for 4 dirham  

٣٤٣٧٥ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ فَرَأَى سِتْرًا مَنْشُورًا فَرَجَعَ , قَالَ: فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّكَ أَتَيْتَ ابْنَتَكَ فَلَمْ تَدْخُلْ , قَالَ: فَقَالَ: أَفَلَمْ أَرَهَا سَتَرَتْ بَيْتَهَا بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " , فَقِيلَ لِلْحَسَنِ: وَمَا كَانَ ذَلِكَ السِّتْرُ؟ قَالَ: قِرَامٌ أَعْرَابِيٌّ ثَمَنُ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ , كَانَتْ تَنْشُرُهُ فِي مُؤَخَّرِ الْبَيْتِ

ابن ابي شيبة

Cost of clothing for hajj

١٢٦٦٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادةٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ، كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةٍ»

ألن أبي شيبة

١٥٨٠٥ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا رَبِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحْلٍ وَقَطِيفَتُهُ سَوَاءٌ - أَوْ قَالَ: لَا بِسَوَاءٍ، لِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ - ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ

ابن أبي شيبة

٢٨٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحْلٍ، رَثٍّ، وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا، وَلَا سُمْعَةَ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[٢٨٩٠ - ش - (رث) أي عتيق. (يساوي) يعادل. (حجة) أي اجعله حجة. أو هذه حجة والمقصود بذلك التوسل إلى القبول.]

[حكم الألباني]

صحيح

ابن ماجه

النسائي

5 Dirham

2 sheep 🐑 for 10 dirham

١٠٧٤٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ، رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»

ابن أبي شيبة

٣٦٢٩٣ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً , فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ , وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ , فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ , فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ "

ابن ابي شيبة

٣٦٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ

البخاري

Lost property worth 5 dirham

١٦٣٦٨ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَالَ: «قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ»

ابن أبي شيبة

10 Dirham / 1 Deenaar

Normal mahr at the time of the prophet. 10 dirham which looks like 23g of silver

Question is; what could you get with that?

١٦٣٧٤ - شَرِيكُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ الزعَافِرِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

ابن أبي شيبة

Minimum mahr

٢١٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ أَنَّهُ «رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ»

ابن أبي شيبة

Nice story about Ali finding a deenaar
 in the market and buying food with it. Unfortunately it doesn’t have exact quantities but wheat 🌾 and meat 🍖 where purchased with it

١٧١٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ فَقَالَ: مَا يُبْكِيهِمَا، قَالَتْ: الْجُوعُ فَخَرَج عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا، فَجَاءَ الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا، فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمِ لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْكُرُ لَكَ فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلَالًا أَكَلْنَاهُ، وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ: «كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ»، فَأَكَلُوا فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ، إِذَا غُلَامٌ يَنْشُدُ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ الدِّينَارَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُعِيَ لَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ، أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ " فَأَرْسَلَ بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ

[حكم الألباني] : حسن

Fee for finding a slave in and out of city In dirham

٢١٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أُخِذَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

ابن أبي شيبة

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «قَضَى فِي جُعْلِ الْآبِقِ إِذَا أُخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ»

ابن أبي شيبة

٢١٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَا: مَازِلْنَا نَسْمَعُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»

ابن أبي شيبة

Returning land for 10 or 20 dirham

٢٠٤١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ عَقَارًا فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَهُ، فَأَبَى فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَأَقَالَهُ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

ابن أبي شيب

Divorcing for not spending 10 Dirham in a month

١٩١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي امْرَأَةٍ، قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا، قَالَ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا»

ابن أبي شيبة

Cutting off hand

for 3 dirhams, 5 dirhams or 1/4 deenaar. In these narrations the prices of things. And itrujjah أترجة for 3 dirham or 1/4 deenaar , egg shaped iron 1/4 deenaar. The price of 1/4 deenaar almost equivalent to 3 dirham.

A shield between being 3 dirham, 5 dirham or 10 dirham/1 deenaar

فِي السَّارِقِ، مَنْ قَالَ: يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

٢٨٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

٢٨١٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»

٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ، الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ»

٢٨١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»

٢٨١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ»، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: كَمْ قِيمَتُهُ؟، قَالَ: دِينَارٌ

الحَجَفة: الحَجَفة : التٌّرس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب.

٢٨١١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَصْحَابَكَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ومُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيَّ، وَابْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، قَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ»

٢٨٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

٢٨٠٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ»

٢٨٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِينَارٍ»

٢٨٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَقُولَانِ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا»

٢٨٠٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عُثْمَانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ»

٢٨١٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً فَقَوَّمَهَا رُبْعَ دِينَارٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ»

٢٨١٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ»

٢٨١٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ، قَالَ: «لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

ابن ابي شيبة

٦٧٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ» تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ

البخاري

٦ - (١٦٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»،

مسلم

الإسناد الذهبي

Being paid to teach Quraan  

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لاَ يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ» وَقَالَ الحَكَمُ: «لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ» وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأْسًا

البخاري

Price of cupping  

٢٠٩٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عِمَالَتَهُ دِينَارًا»

ابن ابي شيبة

Best form of charity - on family

٣٩ - (٩٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ ش (في رقبة) أي في فك رقبة وإعتاقها]

مسلم

١٦٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» - أَوْ قَالَ: «زَوْجِكَ» -، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ»

[حكم الألباني] : حسن

ابو دَاوُدَ 

٢٥٣٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقُوا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ»

[حكم الألباني] حسن صحيح

النسائي

23.3 Dirham / 2.3 Deenaar
Weighing gold in silver weight

The weight of the gold was translated into the weight of 3 1/3 the weight of silver, not necessarily the value of that. So the maths,

1 Dirham is equal to 2.975g

3 1/3 Dirham is just shy if 10g

If 1 Deenaar is 4.25g = 10 Dirham which is 29g of silver, then the Mahr was 23.3 Dirham or 2.3 Deenaar

٧٩ - (١٤٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ ش (أثر الصفرة) الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر (نواة من ذهب) قال القاضي قال الخطابي النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي كذا فسرها أكثر العلماء (أولم ولو بشاة) قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم الوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره وقال ابن الأنباري أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها أولم]

مسلم

١٦٣٦٦ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثَ» 

٣٦١٧١ - مُعْتَمِرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

٣٦١٦٥ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أبيه، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ "

ابن أبي شيبة

١٠٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

وَفِي البَاب عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ.

حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ: وَزْنُ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ.

وقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ.

الترمذي

30 Dirham / 3 Deenaar
Janaazah of the one with debt of 3 deenaar and nothing to cover it  

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ [ص: ٩٥] دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

البخاري

Wages of 3 deenaar

 

٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ، قَالَ: آذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي، وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانِ، وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي؟ فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ، فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ، فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ، فَقَالَ: «مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى»

[حكم الألباني] : صحيح

ابو دَاوُدَ

40 Dirham / 4 Deenaar
Jizyah in different prices, wheat 🌾 and other things
This is the price of the Jizyah at the time of the salaf. Refer to the chapter of Jizyah’. It seems that the price of Jizyah differs based upon the financial state of of the giver, making price extraction from them not possible. Refer to this reference for more details.
Price of a camel

٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «قَدْ أَخَذْتَ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ»

ابن ابي شيبة

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرِهِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ القَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟»، قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَا لَكَ؟»، قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، قَالَ: «أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَعْطِنِيهِ»، فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ، فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ أَوَّلِ القَوْمِ، قَالَ: «بِعْنِيهِ»، فَقُلْتُ: بَلْ، هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ»، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟»، قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا، قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ»، قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا، قَالَ: «فَذَلِكَ»، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ، قَالَ: «يَا بِلاَلُ، اقْضِهِ وَزِدْهُ»، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا، قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنِ القِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

[تعليق مصطفى البغا]

٢١٨٥ (٢/٨١٠) -[ ش (يزيد بعضهم على بعض) أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر. (ولم يبلغه. .) أي والحال أنهم لم يبلغوا الحديث بل بلغه رجل واحد منهم. (ثفال) البعير البطيء السير الثقيل الحركة. (فزجره) أثاره. (ولك ظهره) أي لك أن تركبه. (أرتحل) أنفصل عن القوم وأتوجه إلى مقصدي. (خلا منها) مات عنها زوجها. (جربت) اختبرت حوادث الزمن وصارت ذات تجربة وخبرة تقدر بها على تعهد إخوتي وتفقد أحوالهن. (فذلك) شيء حسن ومبارك. (قيراطا) نصف عشر الدينار وقيل غير ذلك] 

البخاري

١١٧ - (٧١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ ش (صرارا) هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة والكسر أفصح وأشهر ولم يذكر الأكثرون غيره وهو موضع قريب من المدينة وقال الخطابي هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق قال القاضي والأشبه عندي أنه موضع لا بئر]

مسلم

50 Dirham / 5 Deenaar
Blood money for finger nails

٢٧١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ: «قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا سَقَطَ فَلَمْ يَنْبُتْ، أَوْ نَبَتَ مُتَغَيِّرًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ»

٢٧١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ، وَأَهْلَ الرَّأْيِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فِي «الظُّفُرِ إِذَا نُزِعَ فَعُرَّ أَوْ سَقَطَ أَوِ اسْوَدَّ، الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»

70 Dirham / 7 Deenaar
Sale of qilaadah for deenaars

٢٠١٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ، ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ بِسَبْعَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا» فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ قَالَ: «لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا»

ابن أبي شيبة

100 Dirham / 10 Deenaar

This is the value of the Blood money for a Fetus. Refer to the chapter on ‘Blood Money
200 Dirham / 20 Deenaar
Nisaab of Gold & Silver
Refer to chapter of Nisaabs for that
Nisaab of Animals
Nisaab of animals follow the same value structure
400 Dirham / 40 Deenaar 
Sunnah mahr 500 dirham or 12.5 ooqiyah, which makes 1 ooqiyah 40 dirham

- (١٤٢٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا»، قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ»

مسلم

٣٣٥٠ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ»

[حكم الألباني] صحيح

النسائي

٣٣٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَوَاقٍ»

[حكم الألباني] صحيح الإسناد

500 Dirham / 50 Deenaar
Cost of a slave, a horse 🐎 and a mule  

١٤١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيُعْطَى مَنْ لاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، وَالمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: الغُرَّةُ: عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ فَرَسٌ، أَوْ بَغْلٌ

الترمذي

بَابُ الأَجِيرِ وَقَالَ الحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ: «يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ المَغْنَمِ» وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ، فَبَلَغَ سَهْمُ الفَرَسِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ، وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ

البخاري

Blood money for lost teeth

٢٦٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «قَضَى فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ بِخَمْسِ فَرَائِضَ، وَذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًا قِيمَةُ كُلِّ فَرِيضَةٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرٌ بَعِيرٌ» وَذَكَرَ يَحْيَى: أَنَّ مَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ الثَّنَايَا، وَالرَّبَاعِيَاتُ وَالْأَنْيَابُ وَقَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ فَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ، فَقَضَى فِيهَا خَمْسَ فَرَائِضَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ، وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتِ الدِّيَةُ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ

ابن ابي شيبة

600 Dirham / 60 Deenaar
What someone would pay for zina

٣٤٢٠٩ - حَدَّثَنَا، يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنْ، الْأَعْمَشِ، عَنْ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ، سَعْدٍ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " بَيْنَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْكِفْلُ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي فَأَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَارًا , فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرِّجَالِ ارْتَعَدَتْ، فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: هَذَا عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ , قَالَ: أَنْتِ تَجْزَعِينَ مِنْ هَذِهِ الْخَطِيئَةِ وَأَنَا أَعْمَلُهُ مُذْ كَذَا وَكَذَا , وَاللَّهِ لَا أَعْصِي اللَّهَ أَبَدًا , قَالَ: فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ , فَلَمَّا أَصْبَحَ بَنُو إِسْرَائِيلَ قَالَ: مَنْ يُصَلِّي عَلَى فُلَانٍ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوُجِدَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ «قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِلْكِفْلِ»

ابن ابي شيبة

...اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ...

البخاري

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا

البخاري

800 Dirham / 80 Deenaar
Price of a slave

٣٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عنْ قَيْسٍ، قَالَ: اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ بِلَالًا بِخَمْسِ أَوَاقٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ بِلَالٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَعْتَقْتنِي لِتَتَّخِذَنِي خَادِمًا، فَاتَّخِذْنِي خَادِمًا، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَعْتَقْتنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي فَأَعْمَلُ لِلَّهِ، قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ: «بَلْ أَعْتَقْتُكَ لِلَّهِ»

ابن ابي شيبة

5 Awaaqin is 40x5 Dirham = 200 Dirham

٢٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرَيَاهَا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَأَرَادَا أَنْ يَبِيعَاهَا مُرَابَحَةً، فَأُعْطِيَا خَمْسِينَ دِينَارًا، فَاشْتَرَاهَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً، قَالَ: «يَبِيعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، تِلْكَ الْخَمْسَةُ رِبْحُهَا نَفْسُهُ»

ابن ابي شيبة

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

البخاري

9 Awaaqin is 40x9 Dirham = 360 Dirham

١٤١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيُعْطَى مَنْ لاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

وَفِي البَابِ عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، وَالمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: الغُرَّةُ: عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ فَرَسٌ، أَوْ بَغْلٌ

الترمذي

500 Dirham

٢٠٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّ " رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا، فَنَقَدَ ثَلَاثِينَ، وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَقِيَّةِ، فَمَكَثَ أَيَّامًا ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا، فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ فَقَالَ: «مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِي»

ابن ابي شيبة

600 Dirham

٧١٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ»

[تعليق مصطفى البغا]

٦٧٦٣ (٦/٢٦٢٧) -[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. وفي الأيمان باب جواز بيع المدبر رقم ٩٩٧]

البخاري

800 Dirham

٤١ - (٩٩٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ ش (عن دبر) أي علق عتقه بموته فقال أنت حر يوم أموت]

مسلم

800 Dirham
Mukaatabah of a slave for 100 deenaar

٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ [ص: ٢١] ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ قَالُوا هُوَ وَهْمٌ وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ»

[حكم الألباني] : حسن

ابو دَاوُدَ 

1,000 Dirham / 100 Deenaar

الْكِتَابَةُ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: ٣٣] فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ لِفَتَاهُ النُّوبِيِّ الَّذِي يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي كَاتَبْتُكَ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وُضْحٍ جِيَادٍ وَزْنِ سَبْعَةٍ مُنَجَّمَةً عَلَيْكَ سِتُّ سِنِينَ مُتَوَالِيَاتٍ أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَالَ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي نُجُومِهَا فَأَنْتَ حُرٌّ بِهَا لَكَ مَا لِلْأَحْرَارِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَخْلَلْتَ شَيْئًا مِنْهُ عَنْ مَحِلِّهِ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ وَكُنْتَ رَقِيقًا لَا كِتَابَةَ لَكَ وَقَدْ قَبِلْتُ مُكَاتَبَتَكَ عَلَيْهِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا ذَلِكَ فِيهِ أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ

العقد في النسائي في المكاتبة

3,000 Dirham

٢٥١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ - صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ - قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: «فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، فَأَعْتَقَهُ»

البخاري

10,000 Dirham

٢٤ - (١٥٠٩) وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا وَاقِدٌ - يَعْنِي أَخَاهُ -، حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ - صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ -، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ ش (استنقذ الله) الإنقاذ والاستنقاذ التخليص من الشر]

مسلم

١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا مِائَةً، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ»

ابن ابي شيبة 

Price of a slave between 400 dirham (40 deenaar) 500 dirham, 600 dirham (60 deenar), 800 dirham, also 3,000 dirham, 1000 deenaar or 10,000 dirham 

Benefits of this price

  • Not a feasible alternative for sex as at this price;
  • After intercourse, you have to wait for istibraa
  • If she’s pregnant she is Umm Walad, 
  • The magnitude of sins that require you to free a slave
  • The magnitude of freeing a slave out of righteousness
  • The seriousness of mistreating slaves - have to free for mistreatment
  • Salman al faarisee bought is freedom for gold the size of an egg - work it out with archamedies experience to work out the volume and then the weight of such a gold piece
  • Talk about the rights of a slave
Price of freeing captives at badr

٦٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَ الْعَرَبِيِّ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، وَجَعَلَ فِدَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

ابنائي شيبة

Free Captive: 40 Awqiyah is 40x40 Dirham = 1600 Dirham 

Slave Captive: 20 Awqiyah is 20x40 Dirham = 800 Dirham

1000 Dirham / 100 Deenaar
Price of a ‘Jaam’ which is a silver bowl for 1000 dirham

٣٠٥٩ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بَاذَانَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، فِي هَذِهِ الآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} قَالَ: بَرِئَ مِنْهَا النَّاسُ غَيْرِي وَغَيْرَ عَدِيَّ بْنِ بَدَّاءٍ، وَكَانَا نَصْرَانِيَّيْنِ يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ، فَأَتَيَا الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا، وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلًى لِبَنِي سَهْمٍ، يُقَالُ لَهُ: بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ، وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ يُرِيدُ بِهِ الْمَلِكَ وَهُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ، فَمَرِضَ فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ أَهْلَهُ، قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا ذَلِكَ الجَامَ فَبِعْنَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى أَهْلِهِ دَفَعْنَا إِلَيْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا وَفَقَدُوا الجَامَ فَسَأَلُونَا عَنْهُ، فَقُلْنَا مَا تَرَكَ غَيْرَ هَذَا، وَمَا دَفَعَ إِلَيْنَا غَيْرَهُ، قَالَ تَمِيمٌ: فَلَمَّا أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ تَأَثَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرْتُهُمُ الخَبَرَ، وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِمْ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِي مِثْلَهَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمُ البَيِّنَةَ، فَلَمْ يَجِدُوا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يَعْظِمُ بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ، فَحَلَفَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}، إِلَى قَوْلِهِ: {أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} فَقَامَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ، وَرَجُلٌ آخَرُ فَحَلَفَا، فَنُزِعَتِ الخَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ.

الترمذي

Prophecy of richness

٣٧٣٨٢ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ادْخُلْ» , قُلْتُ: فَأَدْخُلُ كُلِّي أَوْ بَعْضِي قَالَ: «ادْخُلْ كُلَّكَفَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا مَكِيثًا , فَقَالَ: " يَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ , سِتٌّ قَبْلَ السَّاعَةِ: مَوْتُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُذْ إِحْدَى , فَكَأَنَّمَا انْتُزِعَ قَلْبِي مِنْ مَكَانِهِ , وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَوْتٌ يَأْخُذُكُمْ تُقْعَصُونَ بِهِ كَمَا تُقْعَصُ الْغَنَمُ ; وَأَنْ يَكْثُرَ الْمَالُ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطُهَا , وَفَتْحُ مَدِينَةِ الْكُفْرِ ; وَهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ , فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً , تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا فَيَكُونُونَ أَوْلَى بِالْغَدْرِ مِنْكُمْ "

ابن ابي شيبة

٤٠٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي خِبَاءٍ مِنْ أَدَمٍ، فَجَلَسْتُ بِفِنَاءِ الْخِبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْخُلْ يَا عَوْفُ فَقُلْتُ: بِكُلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّكَ» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَوْفُ احْفَظْ خِلَالًا سِتًّا، بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ إِحْدَاهُنَّ مَوْتِي» ، قَالَ: فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ: " قُلْ: إِحْدَى، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللَّهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ، وَأَنْفُسَكُمْ، وَيُزَكِّي بِهِ أَمْوَالَكُمْ، ثُمَّ تَكُونُ الْأَمْوَالُ فِيكُمْ، حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَيَظَلَّ سَاخِطًا، وَفِتْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمٍ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ، فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ، فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا "

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش - ((من أدم) الأدم هو الجلد. (بفناء الخباء) الفناء الساحة أمام البيت. (فقلت بكلى) يريد أن الخباء كان صغيرا بحيث كان في محل تردد أيسع جسده كله أم لا. (فوجمت) الواجم الذي أسكته الهم وغلبته الكآبة. (قل إحدى) أي قل تلك الخلى إحدى الخلال. (ثم داء يظهر فيكم) هو الطاعون. (بني الأصفر) هم الروم. (هدنة) الهدنة الصلح والموادعة بين المسلمين والكفار. وبين كل متحاربن. (في ثمانين غاية) الغاية هي الراية.]

[حكم الألباني]

صحيح

ابن ماجه

2,000 Dirham / 200 Deenaar
Price of another item of clothing

١٦ - (٢٠٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ»، فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا، وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ»، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ ش (أوشك أن نزعه) قال في القاموس الوشك والوشاكة السرعة يقال وشك الأمر وشكا ووشاكة إذا أسرع والإيشاك المشي بسرعة ومنه أوشك الأمر أن يكون كذا فعلى هذا معنى أوشك أن نزعه أي أسرع إلى نزعه

(قد أوشك ما نزعته) أي قد أسرع نزعك إياه]

مسلم

4,000 Dirham / 400 Deenaar
The value of blood money at the time of the messenger of Allaah صلى الله عليه و سلم evaluated in gold and silver.  But as attached to the value of camels, then it went up to 8,000 Dirham and then 12,000 during the khilaafah of Umar. Refer to 'Money Matters' chapter.
10,000 Dirham / 1,000 Deenaar
How much Uthmaan paid for the battle of tabook 1000 deenaar approx £131,500

٣٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفِ دِينَارٍ، قَالَ الحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ: وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِي، فِي كُمِّهِ، حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ: مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ مَرَّتَيْنِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الترمذي

20,000 Dirham / 2,000 Deenaa
Price of a home 🏠

٦٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: " إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ العِشْرِينَ الأَلْفَ. فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ. فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لِأَنَّ البَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا، وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ فَأَجَازَ هَذَا الخِدَاعَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ

[تعليق مصطفى البغا]

٦٥٧٩ (٦/٢٥٦٠) -[ ش (استحقت) ظهرت مستحقة لغير البائع أي مملوكة لغيره

(الصرف في الدينار) أي حين أعطاه الدينار بدل ما بقي من العشرين ألفا]

البخاري

 ٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ؟ فَقَالَ سَعْدٌ [ص: ٨٨] : وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَالَ المِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً، أَوْ مُقَطَّعَةً، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ

[تعليق مصطفى البغا]

٢١٣٩ (٢/٧٨٧) -[ ش (ابتع مني) اشتر مني. (بيتي في دارك) بيتي الكائن في دارك والمراد بالبيت الغرفة. (منجمة) مؤجلة تعطى شيئا فشيئا. (بسقبه) ما قرب من داره ويقال الصقب أيضا]

[٦٥٧٦، ٦٥٧٧، ٦٥٧٩، ٦٥٨٠]

البخاري

Two houses for 4,000 Deenaar

٦٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: " إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ العِشْرِينَ الأَلْفَ. فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ. فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لِأَنَّ البَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا، وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ فَأَجَازَ هَذَا الخِدَاعَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ

البخاري

What people married for

١٦٤٦٣ - عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، «فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ»

ابن ابي شيبة